التَّفسير الصوتي مَبنيٌّ على التَّفسير المُختصر
تفسير الآية (176) من سورة النساء
﴿ يَستَفتونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتيكُم فِى الكَلٰلَةِ ۚ إِنِ امرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ ۚ فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ۚ وَإِن كانوا إِخوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم أَن تَضِلّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ ﴾
_يسألونك_ - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، _وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا_، قل: الله _يبين الحكم_ بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.
هذا بالإضافة إلى الاسْتِماع لتلاوة كلِّ كلمة من كلمات هذه الصَّفحة على حِدَة.